تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:2

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

Hawary kharalha

7 نوفمبر 2012, الساعه 17:12

على الاتكون بها اى شئى يتنافى مع الشريعة وفى حالة التغيير يتم ذلك باستفتاء شعبى

Mohamed Gamal

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:57

يجب ان ينص على علم ونشيد وشعار الدولة فى الدستور حتى لاتترك عبثا للاغلبية البرلمانية المتجدده

Ali Mansy

منذ 53 دقيقة

المفروض تكون فى المادة 4 يجب ان ينص على علم ونشيد وشعار الدولة فى الدستور حتى لاتترك عبثا للاغلبية البرلمانية المتجدده

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

أوافق على الماده بنصها الحالى

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:59

تمام اوافق على هذه الماده

Bibo Amlot

28 نوفمبر 2012, الساعه 6:11

ارفض هذه المادة حيث لايجوز تغير العلم الابعد مواففةالشعب

Mohammed Torih

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:41

فى حالة التغيير يتم ذلك باستفتاء شعبى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:3

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

ahmed elsayed

5 نوفمبر 2012, الساعه 4:17

مع استفتاء الشعب ع ذلك بنسبه 75%

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:53

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى. ولايمثل طائفة أو حزب

Hussein Elmasre

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:53

اوافق على هذه الماده بما لايخالف احكام الشريعه الاسلاميه

Mr.Aboubakr

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:46

و التي تنص على ان علم الدولة و شعارها و اوسمتها و شاراتها و و خاتمها و نشيدها الوطني يحدد من خلال القانون و هذا فيه خطا اراه من وجهة نظرى الشخصية حيث انه يفتح المجال للمشرع المصري و باغلبية التشريع امكانية تغير علم او نشيد الدولة مما يغير في ملامح الدولة المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار و الاستثمار.