يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
المفروض تكون فى المادة 4 يجب ان ينص على علم ونشيد وشعار الدولة فى الدستور حتى لاتترك عبثا للاغلبية البرلمانية المتجدده
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى. ولايمثل طائفة أو حزب
و التي تنص على ان علم الدولة و شعارها و اوسمتها و شاراتها و و خاتمها و نشيدها الوطني يحدد من خلال القانون و هذا فيه خطا اراه من وجهة نظرى الشخصية حيث انه يفتح المجال للمشرع المصري و باغلبية التشريع امكانية تغير علم او نشيد الدولة مما يغير في ملامح الدولة المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار و الاستثمار.
Emad Eldin Abd ElKarim
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
Hawary kharalha
على الاتكون بها اى شئى يتنافى مع الشريعة وفى حالة التغيير يتم ذلك باستفتاء شعبى
Mohamed Gamal
يجب ان ينص على علم ونشيد وشعار الدولة فى الدستور حتى لاتترك عبثا للاغلبية البرلمانية المتجدده