للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (221) 38 تعليق
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
آخر تحديث منذ 33 دقيقة
Abdelmagid Ashmawy
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى. ولايمثل طائفة أو حزب
أضف ردك الآن !
Abdelmagid Ashmawy
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى. ولايمثل طائفة أو حزب