تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث منذ 33 دقيقة


Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:53

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى. ولايمثل طائفة أو حزب