و التي تنص على ان علم الدولة و شعارها و اوسمتها و شاراتها و و خاتمها و نشيدها الوطني يحدد من خلال القانون
و هذا فيه خطا اراه من وجهة نظرى الشخصية حيث انه يفتح المجال للمشرع المصري و باغلبية التشريع امكانية تغير علم او نشيد الدولة مما يغير في ملامح الدولة المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار و الاستثمار.
Mr.Aboubakr
و التي تنص على ان علم الدولة و شعارها و اوسمتها و شاراتها و و خاتمها و نشيدها الوطني يحدد من خلال القانون و هذا فيه خطا اراه من وجهة نظرى الشخصية حيث انه يفتح المجال للمشرع المصري و باغلبية التشريع امكانية تغير علم او نشيد الدولة مما يغير في ملامح الدولة المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار و الاستثمار.