تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mr.Aboubakr

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:46

و التي تنص على ان علم الدولة و شعارها و اوسمتها و شاراتها و و خاتمها و نشيدها الوطني يحدد من خلال القانون و هذا فيه خطا اراه من وجهة نظرى الشخصية حيث انه يفتح المجال للمشرع المصري و باغلبية التشريع امكانية تغير علم او نشيد الدولة مما يغير في ملامح الدولة المصرية مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار و الاستثمار.