تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (221) 38 تعليق

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


mohammed 3alaa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:12

انا عمري ماشوفت المادة دي في اي دستور حاجة غريبة جدا كل دساتير الدينا محددة علمها ونشيدها وشكلها الا الدستور ده