للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (221) 38 تعليق
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
mohammed 3alaa
انا عمري ماشوفت المادة دي في اي دستور حاجة غريبة جدا كل دساتير الدينا محددة علمها ونشيدها وشكلها الا الدستور ده
أضف ردك الآن !
mohammed 3alaa
انا عمري ماشوفت المادة دي في اي دستور حاجة غريبة جدا كل دساتير الدينا محددة علمها ونشيدها وشكلها الا الدستور ده