تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 19 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:29

ماذا لو كانت القوانين الصادره قبل الدستور تخالف الدستور او مبادىء الشريعه الاسلاميه هل يترك تعديلها لرغبة البرلمان والاهواء السياسيه