للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 19 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
AlSayed Gabalah
ماذا لو كانت القوانين الصادره قبل الدستور تخالف الدستور او مبادىء الشريعه الاسلاميه هل يترك تعديلها لرغبة البرلمان والاهواء السياسيه
أضف ردك الآن !
AlSayed Gabalah
ماذا لو كانت القوانين الصادره قبل الدستور تخالف الدستور او مبادىء الشريعه الاسلاميه هل يترك تعديلها لرغبة البرلمان والاهواء السياسيه