للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (222) 19 تعليق
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Kairalla
النص خلا من كلمة (صحيحا) التى نص عليها دستور 1971 ويعنى هذا ان القانون الذى حكم بعدم دستوريته يظل نافذا على الرغم مما شابه من عوار دستورى.
أضف ردك الآن !
Mohamed Kairalla
النص خلا من كلمة (صحيحا) التى نص عليها دستور 1971 ويعنى هذا ان القانون الذى حكم بعدم دستوريته يظل نافذا على الرغم مما شابه من عوار دستورى.