تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (222) 19 تعليق

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Kairalla

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:32

النص خلا من كلمة صحيحا التى نص عليها دستور 1971 ويعنى هذا ان القانون المحكوم بعدم دستوريته يظل نافذا على الرغم مماشابه من عوار دستورى.