للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Azmi Etman
اعتذر عن هذا الخطأ، فبعد مراجعة المادة (224) لغويا ثبت صحتها.
أضف ردك الآن !
Ahmed Azmi Etman
اعتذر عن هذا الخطأ، فبعد مراجعة المادة (224) لغويا ثبت صحتها.