تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:19

الماده جيده لانها تفتح الباب أمامنا فى المستقبل لاختيار أى نظام انتخابى نراه و لا يكون عرضة لعدم الدستوريه