للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
magdy mohamed
يعنى ايه اى نظام يحدده القانون امال الدستور ده موجود ليه ولما يكون فيه عدم تكافؤ فى الفرص بسبب القانون نرجع نقول ماهو دستورى اصل الدستور قال النظام الانتخابى سمك لبن تمر هندى .... وشكرا
أضف ردك الآن !
magdy mohamed
يعنى ايه اى نظام يحدده القانون امال الدستور ده موجود ليه ولما يكون فيه عدم تكافؤ فى الفرص بسبب القانون نرجع نقول ماهو دستورى اصل الدستور قال النظام الانتخابى سمك لبن تمر هندى .... وشكرا