تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (224) 23 تعليق

تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


magdy mohamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 10:46

يعنى ايه اى نظام يحدده القانون امال الدستور ده موجود ليه ولما يكون فيه عدم تكافؤ فى الفرص بسبب القانون نرجع نقول ماهو دستورى اصل الدستور قال النظام الانتخابى سمك لبن تمر هندى .... وشكرا