للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Refaat
لعدم دستوريته حسب حكم المحكمه الدستورية في السابق
أضف ردك الآن !
Ahmed Refaat
لعدم دستوريته حسب حكم المحكمه الدستورية في السابق