للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (224) 23 تعليق
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام انتخابي يحدده القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahamed Alshzle
تجرى انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجلس المحلى وفقا لنظام الفردى اوالقائمه والفردى فى ان واحد مع مرعاة عدم مشاركة الاحزاب على الفردى
أضف ردك الآن !
Ahamed Alshzle
تجرى انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجلس المحلى وفقا لنظام الفردى اوالقائمه والفردى فى ان واحد مع مرعاة عدم مشاركة الاحزاب على الفردى