كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
معني كدا ان محمد مرسي لازم يسيب الحكم حالا لانه ببساطه هو فوق سن المعاش ارحل ياخروف دستورك مش عايزك
اوافق علي هذا النص .. ولكن اخشي ما اخشاه ان هذه الماده وضعت لاغراض سياسية من اجل شخص معين
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
ألا ينبغي أن يستثنى من شرط بلوغ سن التقاعد القانونية أثناء شغل المنصب كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء.
وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده)
Khaled Mojahed
ألا ينبغي أن يستثنى من شرط بلوغ سن التقاعد القانونية أثناء شغل المنصب كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء.
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد