تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات.

Marwa Rostom

29 نوفمبر 2012, الساعه 20:20

يجب اضافة كلمة واحدة لتكون المادة "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه و لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة أخرى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hesham Wahba

25 يوليو 2013, الساعه 8:9

ويجوز عزل رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة إذا وقع خمسون في المائة زائد 1 من العدد الاجمالي للاصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية السابقة على ورقة لعزل الرئيس ويفوض رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤؤون البلاد ، أو في حالة التصويت داخل مجلس الشعب باغلبية 2/3 عبى اجراء استفتاء شعبي في غضون 30 يوماً ( أرجو مراجعة الدستور الاسباني )

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:0

موافق والحمد لله

Ahmed Omran

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:6

موافق على هذه المادة

Om Khazbak

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:33

لا اوافق على هذه الماده المفروض مش يتعاد انتخابه مره ثانيه احنا هنعيد عصر مبارك من تانى

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:25

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ặhmẽď Ȝtắ

11 ديسمبر 2012, الساعه 2:48

من اجمل المواد فى الدستور الجديد ولا احد فى الشعب المصرى كلة يختلف مع مضمونها وهى من اساسيات الثورة وتمنع وجود فرعون جديد...

Ahmed Nabil

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:52

اوافق علي هذه المادة

Ahmed Nabil

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:48

اوافق بشدة علي هذه المادة

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:40

مادة جيدة