تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hesham Wahba

25 يوليو 2013, الساعه 8:9

ويجوز عزل رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة إذا وقع خمسون في المائة زائد 1 من العدد الاجمالي للاصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية السابقة على ورقة لعزل الرئيس ويفوض رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤؤون البلاد ، أو في حالة التصويت داخل مجلس الشعب باغلبية 2/3 عبى اجراء استفتاء شعبي في غضون 30 يوماً ( أرجو مراجعة الدستور الاسباني )