ويجوز عزل رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة إذا وقع خمسون في المائة زائد 1 من العدد الاجمالي للاصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية السابقة على ورقة لعزل الرئيس ويفوض رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤؤون البلاد ، أو في حالة التصويت داخل مجلس الشعب باغلبية 2/3 عبى اجراء استفتاء شعبي في غضون 30 يوماً ( أرجو مراجعة الدستور الاسباني )
Hesham Wahba
ويجوز عزل رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة إذا وقع خمسون في المائة زائد 1 من العدد الاجمالي للاصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية السابقة على ورقة لعزل الرئيس ويفوض رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤؤون البلاد ، أو في حالة التصويت داخل مجلس الشعب باغلبية 2/3 عبى اجراء استفتاء شعبي في غضون 30 يوماً ( أرجو مراجعة الدستور الاسباني )