مادة (226)
نسخة بتاريخ
2012/10/16 9:00 ص
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
مادة (226)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصبتسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدرة أخرى .