تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات.
من تاريخ ادائة اليمين الدستورية لانة التاريخ الذي فية تولي مهام منصبة
نريد أن يكون موعد الانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية أو أي مؤسسة أخرى في فترة غير فترة يونيو التي تتميز بالحرارة المرتفعة و انشغال الطلاب و الأهالي و المدارس بالثانوية العامة. يجب أن نجعل فترة الانتخابات (الرئاسية أو النيابية) هي في شهر أكتوبر أو موسم الخريف وبالتالي أفضل أن تكون فترة الرئيس الحالي 4 سنوات و 3 أشهر منذ موعد انتخابه أو أقل من 4 سنوات منذ موعد إقرار الدستور.
ارجو ان يكون ميعاد الانتخابات خلال شهر مارس من كل سنه او نوفمبر بعد السنة المالية للدولة
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلم منصبه ( وليس تاريخ انتخابه) رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات..
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى بعد الأستفتاء علية ( أو انتخابة مرة أخرى ، أذا لم يقر مبدأ الأستفتاء على الفترة الثانية )
Emad Eldin Abd ElKarim
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلم منصبه ( وليس تاريخ انتخابه) رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى ...