تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (226) 70 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 12:36

أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات.

Amr Asal

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:43

من تاريخ ادائة اليمين الدستورية لانة التاريخ الذي فية تولي مهام منصبة

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:10

نريد أن يكون موعد الانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية أو أي مؤسسة أخرى في فترة غير فترة يونيو التي تتميز بالحرارة المرتفعة و انشغال الطلاب و الأهالي و المدارس بالثانوية العامة. يجب أن نجعل فترة الانتخابات (الرئاسية أو النيابية) هي في شهر أكتوبر أو موسم الخريف وبالتالي أفضل أن تكون فترة الرئيس الحالي 4 سنوات و 3 أشهر منذ موعد انتخابه أو أقل من 4 سنوات منذ موعد إقرار الدستور.

Mohamed Gomaa

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:48

ارجو ان يكون ميعاد الانتخابات خلال شهر مارس من كل سنه او نوفمبر بعد السنة المالية للدولة

Habib Magdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:16

يتم التعديل :لايجوز ان يشغل هذا المنصب لمده اخرى

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:57

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلم منصبه ( وليس تاريخ انتخابه) رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:56

أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات..

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:38

موافق

Hamada El Kersh

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:56

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى بعد الأستفتاء علية ( أو انتخابة مرة أخرى ، أذا لم يقر مبدأ الأستفتاء على الفترة الثانية )

Mohamed Magdy

23 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

لمدة أخرى واحدة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:54

من تاريخ استلامه مهام منصبه

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:53

اوافق على الماده

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:36

اوافق على هذه الماده