تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات.
Emad Eldin Abd ElKarim
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلم منصبه ( وليس تاريخ انتخابه) رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى ...