تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (226) 70 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:10

نريد أن يكون موعد الانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية أو أي مؤسسة أخرى في فترة غير فترة يونيو التي تتميز بالحرارة المرتفعة و انشغال الطلاب و الأهالي و المدارس بالثانوية العامة. يجب أن نجعل فترة الانتخابات (الرئاسية أو النيابية) هي في شهر أكتوبر أو موسم الخريف وبالتالي أفضل أن تكون فترة الرئيس الحالي 4 سنوات و 3 أشهر منذ موعد انتخابه أو أقل من 4 سنوات منذ موعد إقرار الدستور.