للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (226) 70 تعليق
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Hamada El Kersh
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى بعد الأستفتاء علية ( أو انتخابة مرة أخرى ، أذا لم يقر مبدأ الأستفتاء على الفترة الثانية )
أضف ردك الآن !
Hamada El Kersh
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى بعد الأستفتاء علية ( أو انتخابة مرة أخرى ، أذا لم يقر مبدأ الأستفتاء على الفترة الثانية )