تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (226) 70 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 12:36

أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات.

Amr Asal

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:43

من تاريخ ادائة اليمين الدستورية لانة التاريخ الذي فية تولي مهام منصبة

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 5:10

نريد أن يكون موعد الانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية أو أي مؤسسة أخرى في فترة غير فترة يونيو التي تتميز بالحرارة المرتفعة و انشغال الطلاب و الأهالي و المدارس بالثانوية العامة. يجب أن نجعل فترة الانتخابات (الرئاسية أو النيابية) هي في شهر أكتوبر أو موسم الخريف وبالتالي أفضل أن تكون فترة الرئيس الحالي 4 سنوات و 3 أشهر منذ موعد انتخابه أو أقل من 4 سنوات منذ موعد إقرار الدستور.

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:25

تعديل الصيغة: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز أن يشغل هذا المنصب لمدة أخرى وفقاً للمادة 135 من الدستور.

Naguib Shawki

21 أكتوبر 2012, الساعه 1:13

اربع سنوات يعني1400يوم يعني200اسبوع.........ثم يقيم الشعب الحقيقي الموقف في جميع المجالات.....ويقرر الشعب مايراه في انتخابات2016 ديمقراطيا......والايام تمر مرور السحاب......والبلد ليست في حاجه للانفاق علي انتخابات جديده الان....والمهم ان تطبق كل اجهزه الدوله مواد الدستور الجديد ولاتبروزه وتضعه في دولاب المقتنيات كحليه للدكريييييييي

Mohamed Ahmed

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:6

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى فقط.

Pen Martyr

26 أكتوبر 2012, الساعه 21:24

يجب تعديل "من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية" إلى "من تاريخ أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية". ويجب تعديل "إلا لمدة أخرى" إلى "إلا لمدة واحدة أخرى محددة بهذا الدستور الجديد" وخلاصة المادة بعد التعديلين كالتالي : تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة واحدة أخرى محددة بهذا الدستور الجديد.

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:43

خمس سنوات حتى يشرف على الاقل على خطة خمسية واحدة 4 سنوات تصلح للديمقراطيات المستقرة اما الديمقراطيات الوليدة فهي بحاجة لبناء الاسس ولاتنسوا اننا نمر بمرحلة انتقالية طويلة

Menem Abdalla

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:20

اوافق علي الماده بان يكون الحد الاقصي لاي رئيس منتخب هما فترتين وبالانتخاب !!!

Ali Mansy

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:44

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ ادائة اليمين الدستورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة واحدة أخرى .

Deyaa Saad

12 نوفمبر 2012, الساعه 7:30

اقترح انتهاء مدة الرئيس الحالي في 30 ابريل 2016 و يجوز له الترشح مدة واحدة فقط بعد انتهاء المدة الحالية و اتمني وضع حد اقصي لسن المرشح لرئاسة الجمهورية ستة و ستين سنة ميلادية يوم توليه مهام منصبه و اقتراحي نهاية ابريل تفاديا لر مايو و يونيو الذي يؤثر سلبيا علي الانتخابات

sho3eb hebah

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:32

نحن نعتبر هذه المرحله مرحله انتقاليه اذا وافقنا ان الرئيس الحالي يكمل الاربع سنوات لايحق له الترشيح مره اخري لعدم استغلاله السلطات الحاليه في خدمته

السيد جاب الله

13 نوفمبر 2012, الساعه 17:39

اقترح حذف الماده لان ا لاعلان الدستورى المستفتى عليه حدد مدة الرئيس المنتخب باربع سنوات