للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (226) 70 تعليق
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Amr Asal
من تاريخ ادائة اليمين الدستورية لانة التاريخ الذي فية تولي مهام منصبة
عبد الحكيم محمد
يمكن إضافة كلمة تالية في آخر المادة ، لتصبح : تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى تالية
أضف ردك الآن !
عبد الحكيم محمد
يمكن إضافة كلمة تالية في آخر المادة ، لتصبح : تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى تالية