تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (226) 70 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:56

أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات..