تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (226) 70 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Mohamed Gomaa

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:48

ارجو ان يكون ميعاد الانتخابات خلال شهر مارس من كل سنه او نوفمبر بعد السنة المالية للدولة