للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (226) 26 تعليق
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Marwa Rostom
يجب اضافة كلمة واحدة لتكون المادة "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه و لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة أخرى
أضف ردك الآن !
Marwa Rostom
يجب اضافة كلمة واحدة لتكون المادة "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه و لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة أخرى