تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ặhmẽď Ȝtắ

11 ديسمبر 2012, الساعه 2:48

من اجمل المواد فى الدستور الجديد ولا احد فى الشعب المصرى كلة يختلف مع مضمونها وهى من اساسيات الثورة وتمنع وجود فرعون جديد...