للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (226) 26 تعليق
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ặhmẽď Ȝtắ
من اجمل المواد فى الدستور الجديد ولا احد فى الشعب المصرى كلة يختلف مع مضمونها وهى من اساسيات الثورة وتمنع وجود فرعون جديد...
أضف ردك الآن !
Ặhmẽď Ȝtắ
من اجمل المواد فى الدستور الجديد ولا احد فى الشعب المصرى كلة يختلف مع مضمونها وهى من اساسيات الثورة وتمنع وجود فرعون جديد...