تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات.

Marwa Rostom

منذ 25 دقيقة

يجب اضافة كلمة واحدة لتكون المادة "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه و لا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة أخرى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:52

الا لمرة واحدة اخرى

Sayed Abdelaal

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:54

مرة واحدة فقط

توأم روحى

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:20

مرة واحدة فقط

Ahmed Nabil

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:48

اوافق بشدة علي هذه المادة

Ahmed Nabil

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:52

اوافق علي هذه المادة

Hatem Adel

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. ماهو كل مرة هايبقى هو الرئيس الحالى. وكل مرة هاتبقى ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.!!!!!!!!!!!!

Om Jouli

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:57

يجب تحديد اخري دي لازم تتحدد بجملة مرة واحدة اخري بعد انقضاء مدته الرئاسية

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:31

لا لا للدكتاتور الجديد

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:52

ايوة كدة الراجل ياخد حقه ربنا يعينه

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:53

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة