للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (226) 26 تعليق
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Om Jouli
يجب تحديد اخري دي لازم تتحدد بجملة مرة واحدة اخري بعد انقضاء مدته الرئاسية
أضف ردك الآن !
Om Jouli
يجب تحديد اخري دي لازم تتحدد بجملة مرة واحدة اخري بعد انقضاء مدته الرئاسية