للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (226) 26 تعليق
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
ايوة كدة الراجل ياخد حقه ربنا يعينه
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
ايوة كدة الراجل ياخد حقه ربنا يعينه