تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

أوافق على الماده لأننا انتخبنا الرئيس على أساس اعلان دستورى و كانت المده أربع سنوات كما أننا انتخبناه على صلاحيات واسعه ثم جاء هذا الدستور فانتقص منها (لو كان العكس لكان للمعترضين حق فى اعادة الانتتخابات الرئاسيه). ثم ان وضع البلاد الاقتصادى والسياسى لا يسمح باعادة الانتخابات.