تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hatem Adel

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. ماهو كل مرة هايبقى هو الرئيس الحالى. وكل مرة هاتبقى ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.!!!!!!!!!!!!