تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. ماهو كل مرة هايبقى هو الرئيس الحالى. وكل مرة هاتبقى ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.!!!!!!!!!!!!
Haytham Ali
هذه المادة تقع في باب الأحكام الانتقالية، والمواد الموجودة في هذا اباب لا تطبق إلا لمرة واحدة فقط كما هو معلوم لدى أهل القانون والدستور.