للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (226) 26 تعليق
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Om Khazbak
لا اوافق على هذه الماده المفروض مش يتعاد انتخابه مره ثانيه احنا هنعيد عصر مبارك من تانى
أضف ردك الآن !
Om Khazbak
لا اوافق على هذه الماده المفروض مش يتعاد انتخابه مره ثانيه احنا هنعيد عصر مبارك من تانى