تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Om Khazbak

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:33

لا اوافق على هذه الماده المفروض مش يتعاد انتخابه مره ثانيه احنا هنعيد عصر مبارك من تانى