تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (226) 26 تعليق

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:40

مادة جيدة