تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (227) 18 تعليق

كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:8

هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده)

Khaled Mojahed

منذ 15 دقيقة

ألا ينبغي أن يستثنى من شرط بلوغ سن التقاعد القانونية أثناء شغل المنصب كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء.

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:8

اوافق على الماده

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:54

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:55

الحمد لله الذى مد فى اعمرانا حتى نرا حلم ان تكون رئيس لبلدك حقيقة يمكن تحقيقها

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:56

وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

غريب مصطفي

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:51

الماده ديا حطهر البلد وتنضفها من الفلول

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:41

مادة ممتــــــــــازة

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:25

موافق

DR-Mostafa Hamed

13 ديسمبر 2012, الساعه 11:18

اوافق علي هذا النص .. ولكن اخشي ما اخشاه ان هذه الماده وضعت لاغراض سياسية من اجل شخص معين

Ismail Sabry

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:37

موافقة

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:0

موافق