كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
الحمد لله الذى مد فى اعمرانا حتى نرا حلم ان تكون رئيس لبلدك حقيقة يمكن تحقيقها