مادة (227)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
مادة (227)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونى لًا لتقاعد شاغلها.