تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:59

هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده) كالنائب العام ...

Ragab Hashim

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:22

يجب وضع هذه المادة في باب الدولة والمجتمع حتى لا تكون انتقالية (إلا لو انا فاهم غلط ) ويجب أيضاَ توحيد سن التقاعد لجميع الوظائف

مدحت قاعود أبو نضال

28 أكتوبر 2012, الساعه 20:4

بدات المادة بلفظة كل ولم تستثنى احد فهل يسرى ذلك على الرئيس

Mohamed Aboutabl

12 ديسمبر 2012, الساعه 6:56

يجب أن تطبق هذه المادة على الجميع بدءا برئيس الجمهورية (وليكن 65 سنة) فالقيادات يتوجب فيها القوة البدنية والذهنية واللجوء للمخاطرات المحسوبة عند الضرورة ، وكفانا تخريف وجبن المخلوع

Mohamed Gomaa

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

ارجو اضافة ان يكون سن المعين لايتجاوز سن 56 سنه ليتم الحكم عليه في العمل المكلف أو المعين من اجلة وانقداء المدة 4 سنوات

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:41

ما اهمية هذة المادة الخلافية - اذا حدد الدستور مدة تم التوافق عليها كان بها - واذا جاء القانون وحدد لاي منصب مدة او سن تقاعد بدون هذا النص الدستوري فلن يكون في حاجة الية - اذا كان الهدف من هذا النص جواز تحديد سن للتقاعد للمناصب العامة بالقانون بدون استثناء فانة يعني تفصيل سن التقاعد علي مقاس الخصوم السياسيين بالقانون لاقصائهم في كل مرة - واذا كان الهدف منة انهاء احتكار السلطه فيجب ان يكون ذلك عن طريق وضع حد اقصي للولايتين معا ب 10 سنين مثلا وحد اقصي للعمر ب66 سنة بنص دستوري لضمان الكفاءة الصحية والذهنية والنفسية كما في حالة الحد الادني للسن عند الترشح للرئاسة او مجلس الشعب

Ashraf Mahdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:20

سؤال غبي هل سيتم التحكم في سن تقاعد الرئيس ورئيس مجلس الشعب وووو....... من الاغلبية القائمه في مجلس الشعب ؟ يجب حسم المناصب السيادية في الدستور بعيدا عن قوانين مجلس الشعب لضمان الفصل بين السلطات - بطلوا تهريج او وخذوا حذركم

Ashraf Mahdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 10:55

اقترح اضافة 65 سنة حد اقصي لضمان الكفاءة عند التجديد للولاية وان اي تشريع بقانون لسن التقاعد للمناصب المنتخبة باقتراع مباشر من الشعب لايسري علي شاغلي المناصب الحالية او يسري فقط غلي من سبشغل هذا المنصب بعد سريان القانون وذلك يتفق مع المبدء الذي تم اقرارة في البند السابق الخاص لرئيس الجمهورية

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:59

هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده) كالنائب العام ...

Hamada El Kersh

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد أو متى تم عزلة من المنصب بما تنظمة المواد الدستورية .

الغير قابل للعزل هو من يجىء بأستفتاء الشعب أو ترشيح الجهات المختصة لة وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب علية ويجوز عزلة بطلب من رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى المجلس على طلب العزل والإقالة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:55

هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده) كالنائب العام

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

اوافق على هذه الماده ولكن يجب توضيح السن القانونى للتقاعد لكل ولايه

mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 13:56

وهذا ينطبق على رئيس الجمهورية ومعنى ذلك أن الرئيس تتم احالته للتعاقد ببلوغ السن القانوني لذلك