كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
يجب أن تطبق هذه المادة على الجميع بدءا برئيس الجمهورية (وليكن 65 سنة) فالقيادات يتوجب فيها القوة البدنية والذهنية واللجوء للمخاطرات المحسوبة عند الضرورة ، وكفانا تخريف وجبن المخلوع
Mohamed Aboutabl
يجب أن تطبق هذه المادة على الجميع بدءا برئيس الجمهورية (وليكن 65 سنة) فالقيادات يتوجب فيها القوة البدنية والذهنية واللجوء للمخاطرات المحسوبة عند الضرورة ، وكفانا تخريف وجبن المخلوع