تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ragab Hashim

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:22

يجب وضع هذه المادة في باب الدولة والمجتمع حتى لا تكون انتقالية (إلا لو انا فاهم غلط ) ويجب أيضاَ توحيد سن التقاعد لجميع الوظائف