تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hamada El Kersh

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:4

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد أو متى تم عزلة من المنصب بما تنظمة المواد الدستورية .

الغير قابل للعزل هو من يجىء بأستفتاء الشعب أو ترشيح الجهات المختصة لة وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب علية ويجوز عزلة بطلب من رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى المجلس على طلب العزل والإقالة