كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
تنص المادة (226) كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد. هذا ولم تذكر او توضح اوتشير الى ما هو السن القانونى للتقاعد هذا فعلى حد علمى هو 60 سنة فعل يوجد قوانين تنص على ما هو ازيد او اقل من هذا السن فيجب التوحيد لجميع موظفى الدولة سن تقاعد واحد فقط ولا يمكن باى حال من الاحوال الحياد عنة او التساهل او التسامح تحت اى شكل او مسمى لكى لا يكون ذلك مخالف دستوريا
مادة انتقالية: تنتهي فترة النائب العام الحالي بعد النتهاء من الدستور سن المعاش للقضاة 60 عاما عملا بمبدأالمساواة بين كل الوظائف
كما يحدد القانون مدة كافة المناصب الغير قابلة للعزل على ان تكون مدة الولاية فى هذه المناصب مدتين على الاكثر
الاقتراح بالصياغة التالية "جميع المناصب التى تنال بالتعيين تكون لمدة ولاية واحدة غير قابلة للتجديد والتى تنال بالانتخاب يجوز لها التجديد لمرة واحدة فقط ويكون السن القانونى للتقاعد بالدولة فى جميع المناصب بحد اقصى 65 سنة ميلادية ماعدا الوظائف الاستشارية ورئاسة السلطات العامة فتكون بحد اقصى 70 سنة وتنتهى ولاية المنصب ببلوغ السن القانونية او بنهاية مدة الولاية ايهما اقرب".
أرجو ان تكون الوظائف كلها منهية بالسن القانوني ستون عاما الا وظيفة رئيس الدولة ولايجوز لمن بلغ سبعون عاما ان يترشح لوظيفة لرئيس الدولة فنحن بحاجة الي رئيس قادر علي أداء عمله بشكل متميز.لو تم فتح السن القانوني في بقية الوظائف لما أعطي أحد خبرته حتي يظل ويظل.وذلك لنعطي الفرصة لابنائنا في كل ليعملوا عملا طيبا
دي مقترح للتأسيسة في الأحكام الانتقالية والعزل السياسي. كل من تبوء منصب قبل 11 فبراير 2011 باختيار الرئيس السابق واصبح هذا المنصب محصنأ ضد العزل طبقا لمواد هذا الدستور عليه أن ينال ثقة الجهة المناطة بأختياره قبل الاستمرار في هذا المنصب. هذا حتي لا يحصن الدستور فاسدون اختارهم النظام السابق في مناصبهم.
اضافة او تعديل: المناصب التنفيذية ، غير السياسية او المنتخبين من الشعب مباشرة ، يجب ان لا يتجاوز عمر شاغليها 60 عام ميلادي كما يجب ان لا تزيد مدة شغلهم لمناصبهم عن 5 سنوات كحد اقصى
هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده) كالنائب العام
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده) كالنائب العام ...
Ragab Hashim
يجب وضع هذه المادة في باب الدولة والمجتمع حتى لا تكون انتقالية (إلا لو انا فاهم غلط ) ويجب أيضاَ توحيد سن التقاعد لجميع الوظائف
مدحت قاعود أبو نضال
بدات المادة بلفظة كل ولم تستثنى احد فهل يسرى ذلك على الرئيس