تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:59

هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده) كالنائب العام ...

Ragab Hashim

28 أكتوبر 2012, الساعه 19:22

يجب وضع هذه المادة في باب الدولة والمجتمع حتى لا تكون انتقالية (إلا لو انا فاهم غلط ) ويجب أيضاَ توحيد سن التقاعد لجميع الوظائف

مدحت قاعود أبو نضال

28 أكتوبر 2012, الساعه 20:4

بدات المادة بلفظة كل ولم تستثنى احد فهل يسرى ذلك على الرئيس

abdulaziz said

5 نوفمبر 2012, الساعه 6:39

تنص المادة (226) كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد. هذا ولم تذكر او توضح اوتشير الى ما هو السن القانونى للتقاعد هذا فعلى حد علمى هو 60 سنة فعل يوجد قوانين تنص على ما هو ازيد او اقل من هذا السن فيجب التوحيد لجميع موظفى الدولة سن تقاعد واحد فقط ولا يمكن باى حال من الاحوال الحياد عنة او التساهل او التسامح تحت اى شكل او مسمى لكى لا يكون ذلك مخالف دستوريا

Ehab Taha

5 نوفمبر 2012, الساعه 21:21

مادة انتقالية: تنتهي فترة النائب العام الحالي بعد النتهاء من الدستور سن المعاش للقضاة 60 عاما عملا بمبدأالمساواة بين كل الوظائف

Alaa Abdel Hafez

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:56

كما يحدد القانون مدة كافة المناصب الغير قابلة للعزل على ان تكون مدة الولاية فى هذه المناصب مدتين على الاكثر

Nader Alhassan

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:5

الاقتراح بالصياغة التالية "جميع المناصب التى تنال بالتعيين تكون لمدة ولاية واحدة غير قابلة للتجديد والتى تنال بالانتخاب يجوز لها التجديد لمرة واحدة فقط ويكون السن القانونى للتقاعد بالدولة فى جميع المناصب بحد اقصى 65 سنة ميلادية ماعدا الوظائف الاستشارية ورئاسة السلطات العامة فتكون بحد اقصى 70 سنة وتنتهى ولاية المنصب ببلوغ السن القانونية او بنهاية مدة الولاية ايهما اقرب".

ام احمد

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:50

يجب ان لا يتجاوز عمر مسؤل فى منصب عن 63 عام

xsd lfd

11 نوفمبر 2012, الساعه 13:50

أرجو ان تكون الوظائف كلها منهية بالسن القانوني ستون عاما الا وظيفة رئيس الدولة ولايجوز لمن بلغ سبعون عاما ان يترشح لوظيفة لرئيس الدولة فنحن بحاجة الي رئيس قادر علي أداء عمله بشكل متميز.لو تم فتح السن القانوني في بقية الوظائف لما أعطي أحد خبرته حتي يظل ويظل.وذلك لنعطي الفرصة لابنائنا في كل ليعملوا عملا طيبا

Sameh Ahmed

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:50

دي مقترح للتأسيسة في الأحكام الانتقالية والعزل السياسي. كل من تبوء منصب قبل 11 فبراير 2011 باختيار الرئيس السابق واصبح هذا المنصب محصنأ ضد العزل طبقا لمواد هذا الدستور عليه أن ينال ثقة الجهة المناطة بأختياره قبل الاستمرار في هذا المنصب. هذا حتي لا يحصن الدستور فاسدون اختارهم النظام السابق في مناصبهم.

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 20:8

على ان يكون سن التقاعد ستون عاما وهو اقصى مدة حددها القانون المدنى

أحمد سامح

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:12

اضافة او تعديل: المناصب التنفيذية ، غير السياسية او المنتخبين من الشعب مباشرة ، يجب ان لا يتجاوز عمر شاغليها 60 عام ميلادي كما يجب ان لا تزيد مدة شغلهم لمناصبهم عن 5 سنوات كحد اقصى

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:1

هذه الماده مهمه جدا و ذلك لضخ وجوه جديده فى مناصب شغلها أصحابها لمدد قربت العقد من الزمان(كمحافظ البنك المركزى الذى يشغل منصبه من عام 2003 ) و لتخلص من رؤؤس النظام السابق الذين يحصنهم قوانين (فاسده) كالنائب العام