تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:41

ما اهمية هذة المادة الخلافية - اذا حدد الدستور مدة تم التوافق عليها كان بها - واذا جاء القانون وحدد لاي منصب مدة او سن تقاعد بدون هذا النص الدستوري فلن يكون في حاجة الية - اذا كان الهدف من هذا النص جواز تحديد سن للتقاعد للمناصب العامة بالقانون بدون استثناء فانة يعني تفصيل سن التقاعد علي مقاس الخصوم السياسيين بالقانون لاقصائهم في كل مرة - واذا كان الهدف منة انهاء احتكار السلطه فيجب ان يكون ذلك عن طريق وضع حد اقصي للولايتين معا ب 10 سنين مثلا وحد اقصي للعمر ب66 سنة بنص دستوري لضمان الكفاءة الصحية والذهنية والنفسية كما في حالة الحد الادني للسن عند الترشح للرئاسة او مجلس الشعب