كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
ما اهمية هذة المادة الخلافية - اذا حدد الدستور مدة تم التوافق عليها كان بها - واذا جاء القانون وحدد لاي منصب مدة او سن تقاعد بدون هذا النص الدستوري فلن يكون في حاجة الية - اذا كان الهدف من هذا النص جواز تحديد سن للتقاعد للمناصب العامة بالقانون بدون استثناء فانة يعني تفصيل سن التقاعد علي مقاس الخصوم السياسيين بالقانون لاقصائهم في كل مرة - واذا كان الهدف منة انهاء احتكار السلطه فيجب ان يكون ذلك عن طريق وضع حد اقصي للولايتين معا ب 10 سنين مثلا وحد اقصي للعمر ب66 سنة بنص دستوري لضمان الكفاءة الصحية والذهنية والنفسية كما في حالة الحد الادني للسن عند الترشح للرئاسة او مجلس الشعب
Ashraf Mahdy
ما اهمية هذة المادة الخلافية - اذا حدد الدستور مدة تم التوافق عليها كان بها - واذا جاء القانون وحدد لاي منصب مدة او سن تقاعد بدون هذا النص الدستوري فلن يكون في حاجة الية - اذا كان الهدف من هذا النص جواز تحديد سن للتقاعد للمناصب العامة بالقانون بدون استثناء فانة يعني تفصيل سن التقاعد علي مقاس الخصوم السياسيين بالقانون لاقصائهم في كل مرة - واذا كان الهدف منة انهاء احتكار السلطه فيجب ان يكون ذلك عن طريق وضع حد اقصي للولايتين معا ب 10 سنين مثلا وحد اقصي للعمر ب66 سنة بنص دستوري لضمان الكفاءة الصحية والذهنية والنفسية كما في حالة الحد الادني للسن عند الترشح للرئاسة او مجلس الشعب