تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohamed Gomaa

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:50

ارجو اضافة ان يكون سن المعين لايتجاوز سن 56 سنه ليتم الحكم عليه في العمل المكلف أو المعين من اجلة وانقداء المدة 4 سنوات