كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
سؤال غبي
هل سيتم التحكم في سن تقاعد الرئيس ورئيس مجلس الشعب وووو....... من الاغلبية القائمه في مجلس الشعب ؟ يجب حسم المناصب السيادية في الدستور بعيدا عن قوانين مجلس الشعب لضمان الفصل بين السلطات - بطلوا تهريج او وخذوا حذركم
Ashraf Mahdy
سؤال غبي هل سيتم التحكم في سن تقاعد الرئيس ورئيس مجلس الشعب وووو....... من الاغلبية القائمه في مجلس الشعب ؟ يجب حسم المناصب السيادية في الدستور بعيدا عن قوانين مجلس الشعب لضمان الفصل بين السلطات - بطلوا تهريج او وخذوا حذركم