تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Mahdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:20

سؤال غبي هل سيتم التحكم في سن تقاعد الرئيس ورئيس مجلس الشعب وووو....... من الاغلبية القائمه في مجلس الشعب ؟ يجب حسم المناصب السيادية في الدستور بعيدا عن قوانين مجلس الشعب لضمان الفصل بين السلطات - بطلوا تهريج او وخذوا حذركم