تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (227) 49 تعليق

كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Mahdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 10:55

اقترح اضافة 65 سنة حد اقصي لضمان الكفاءة عند التجديد للولاية وان اي تشريع بقانون لسن التقاعد للمناصب المنتخبة باقتراع مباشر من الشعب لايسري علي شاغلي المناصب الحالية او يسري فقط غلي من سبشغل هذا المنصب بعد سريان القانون وذلك يتفق مع المبدء الذي تم اقرارة في البند السابق الخاص لرئيس الجمهورية