كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
اقترح اضافة 65 سنة حد اقصي لضمان الكفاءة عند التجديد للولاية وان اي تشريع بقانون لسن التقاعد للمناصب المنتخبة باقتراع مباشر من الشعب لايسري علي شاغلي المناصب الحالية او يسري فقط غلي من سبشغل هذا المنصب بعد سريان القانون
وذلك يتفق مع المبدء الذي تم اقرارة في البند السابق الخاص لرئيس الجمهورية
Ashraf Mahdy
اقترح اضافة 65 سنة حد اقصي لضمان الكفاءة عند التجديد للولاية وان اي تشريع بقانون لسن التقاعد للمناصب المنتخبة باقتراع مباشر من الشعب لايسري علي شاغلي المناصب الحالية او يسري فقط غلي من سبشغل هذا المنصب بعد سريان القانون وذلك يتفق مع المبدء الذي تم اقرارة في البند السابق الخاص لرئيس الجمهورية