للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (227) 49 تعليق
كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
mohamed sherief
وهذا ينطبق على رئيس الجمهورية ومعنى ذلك أن الرئيس تتم احالته للتعاقد ببلوغ السن القانوني لذلك
أضف ردك الآن !
mohamed sherief
وهذا ينطبق على رئيس الجمهورية ومعنى ذلك أن الرئيس تتم احالته للتعاقد ببلوغ السن القانوني لذلك