كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Khaled Mojahed
ألا ينبغي أن يستثنى من شرط بلوغ سن التقاعد القانونية أثناء شغل المنصب كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء.