تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (227) 18 تعليق

كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Medo Shehab

13 يناير 2013, الساعه 17:55

معني كدا ان محمد مرسي لازم يسيب الحكم حالا لانه ببساطه هو فوق سن المعاش ارحل ياخروف دستورك مش عايزك