كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Medo Shehab
معني كدا ان محمد مرسي لازم يسيب الحكم حالا لانه ببساطه هو فوق سن المعاش ارحل ياخروف دستورك مش عايزك