نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

كنت أرى ان نظام القائمه هو الأفضل

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

لاأدلرى لماذا نصعب الامور دائما . لماذا لم يأخذوا بأحد النظامين (الفردى او القائمه) لقد جربنا النظام المختلط و وجدنا صعوبته و تعقيده و طول الوقت (هل يعقل أن ننتخب لدة شهرين )

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 17:19

هذا المادة كانت السبب في سقوط مجلس 2011 و الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية و هي تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز من الفردي الذي يكون أغلبهم من المستقلين

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:1

موافق

Alitaly Ahmed

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:36

ولايحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

DR-Mostafa Hamed

13 ديسمبر 2012, الساعه 11:45

يقصد من النص انه ستتم الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة اي انه من حق مرشح القائمة ان يترشح في الفردي ومن حق الفردي ان يدخلوا بقائمة من المستقلين في الانتخابات ...وهذا النص يختلف عن نص الانتخابات السابقة حيث كان من حق القائمة فقط ان يترشح في الفردي ...ولكن لما ادري ان ينص الدستور عل مثل تلك الامور كنت افضل ان تترك للقانون بعد عقد حوارا مجتمعيا شاملا علي الاسلوب الافضل

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:26

موافق

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:25

هذه الماده اخطر ماده فى الدستور اذ تؤسس لنظام حزبى رغم كرتونية الاحزاب ولا تعطى الفرصه للمستقلين وهم اغلبيه للمنافسه على مقاعد البرلمان بالمخالفه لكافة احكام المحكمه الدستوريه بخصوص المساواه بين الفردى والحزبى وعدم مزاحمتة الفردى

mohamed snd

11 ديسمبر 2012, الساعه 20:35

اري ان الفردي افضل حيث بنظام القائمه من الممكن ان يختار الناخب القائمه لشخص ما علي الرغم من وجود غير اكفاء معه في القائمه او ان يدفع المرشح الغير كفئ مبلغ من الماال حتي يكون علي رأس القائمه و تقبل القائمه بذلك حتي يمولها هذا المرشح

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:51

هذا المادة كانت السبب في حل مجلس الشعب 2011 لعدم دستوريتها وأنعدام تكافؤ الفرص بسببها لأنها تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز لمنافستها المستقلين فى الثلث الفردي لماذا الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية بالإجبار !!!!!!!!!

Mahmoud Allam

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:17

يجب الا يحق للاحزاب الترشح فى نظام الفردى فهو سبب الخلاف وحل المجلس السابق وازا اقره الدستور الان فهو يقر على شىء خطأ فانه يهدر حق الافراد فى الترشح فرديا دون حزب او جهة و اما الاعتراض على نظام القوائم فانه يجبر المواطن على اختيار قائمة حزب من الاحزاب فى حاله عدم رغبته فى مساندة اى منهم مما يطغى على حرية المواطن فى الاختيار ولمازا لايحدد الدستور المقترح شروط انتخابات مجلس النواب فى الفترات القدمة وقصرها على الانتخابات المقبلة فقط

Saad Taha

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:53

أليس هذه المادة الخاصة بالأنتخابات التشريعية هي نفسها التي تم الطعن عليها وحل مجلس الشعب بسبها ولعدم دستورية قانونها .. ولمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية مع المستقلين لماذا وضعت مرة أخري في الدستور