نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

كنت أرى ان نظام القائمه هو الأفضل

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

لاأدلرى لماذا نصعب الامور دائما . لماذا لم يأخذوا بأحد النظامين (الفردى او القائمه) لقد جربنا النظام المختلط و وجدنا صعوبته و تعقيده و طول الوقت (هل يعقل أن ننتخب لدة شهرين )

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 17:19

هذا المادة كانت السبب في سقوط مجلس 2011 و الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية و هي تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز من الفردي الذي يكون أغلبهم من المستقلين

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:57

نرجو عدم مزاحمة الاحزاب للمستقلين على الثلث للنظام الفردى

Ashraf Mohib

منذ 5 دقيقة

هذا المادة كانت السبب في حل مجلس الشعب 2011 لعدم دستوريتها وأنعدام تكافؤ الفرص بسببها لأنها تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز لمنافستها المستقلين فى الثلث الفردي لماذا الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية بالإجبار !!!!!!!!!

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

mohamed snd

11 ديسمبر 2012, الساعه 20:35

اري ان الفردي افضل حيث بنظام القائمه من الممكن ان يختار الناخب القائمه لشخص ما علي الرغم من وجود غير اكفاء معه في القائمه او ان يدفع المرشح الغير كفئ مبلغ من الماال حتي يكون علي رأس القائمه و تقبل القائمه بذلك حتي يمولها هذا المرشح

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:25

هذه الماده اخطر ماده فى الدستور اذ تؤسس لنظام حزبى رغم كرتونية الاحزاب ولا تعطى الفرصه للمستقلين وهم اغلبيه للمنافسه على مقاعد البرلمان بالمخالفه لكافة احكام المحكمه الدستوريه بخصوص المساواه بين الفردى والحزبى وعدم مزاحمتة الفردى

DR-Mostafa Hamed

13 ديسمبر 2012, الساعه 11:45

يقصد من النص انه ستتم الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة اي انه من حق مرشح القائمة ان يترشح في الفردي ومن حق الفردي ان يدخلوا بقائمة من المستقلين في الانتخابات ...وهذا النص يختلف عن نص الانتخابات السابقة حيث كان من حق القائمة فقط ان يترشح في الفردي ...ولكن لما ادري ان ينص الدستور عل مثل تلك الامور كنت افضل ان تترك للقانون بعد عقد حوارا مجتمعيا شاملا علي الاسلوب الافضل

Hassan Youssef

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:4

هو سؤال عندى عايز ليه إحاية هذه المادة على ما أعتقد هى هى التى كانت موجودة فى الاعلان الدستورى التى على أساسها انتخب مجلس الشعب المنحل بقرار من الدستوريه المشكوك فى نزاهتها بدعوى انه لا يحق للأحزاب المنافسة على على مقاعد الفردى وان هذا القانون به عوار دستورى على حد قولهم سوف تجيبينى بأنها هنا ليست بقانون وإنما هو نص دستورى ولا يجوز الطعن على نص دستور بأنه غير دستورى وإنما يطعن على القوانين بأنها غير دستوريه. كلامك جميل ولكن ايضا كان قانون انتخابات مجلس الشعب آنذاك كان ليس قانونا بل كان دستورا لانه كان داخل الاعلان الدستورى وقتها فكيف للمحكمة الدستورية وقتها أن تطعن على نص دستورى بأنه غير دستورى؟1 وإذا فرضنا ذلك جدلا فما هى مرجعيتها الدستورية التى رجعت اليها لتقول ان القانون به عوار دستورى خصوصا ان دستور 71 قد عطل العمل به وان الدستور الذى كان يحكمنا وقتها هو الاعلان الدستورى الذى يتضمن هذا القانون اى انهم طعنوا على مادة دستورية بأنها غير دستورية ههههههه السؤال مالذى يمنع المحكمة الدستورية لاحقا بالطعن على هذه المادة بأنها غير دستورية ونعيد الكرة مرة أخرى. أرجو الرد

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:4

كما كان المجلس السابق

Al-Sayed Issa

منذ 58 دقيقة

لا يجوز للمرشح المستقل الفردي بالانضمام لاي حزب بعد فوزه لان ذلك يكون اخلال بمبدأ انتخابه

Saad Taha

منذ 3 دقيقة

أليس هذه المادة الخاصة بالأنتخابات التشريعية هي نفسها التي تم الطعن عليها وحل مجلس الشعب بسبها ولعدم دستورية قانونها .. ولمزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية مع المستقلين لماذا وضعت مرة أخري في الدستور